Sunday 25 November 2012

حسن التعامل مع الحيوان والرفق به _ ريم سليماني

كيفية التعامل مع الحيوان والرفق به !؟ 

خلق الله المخلوقات وسخرها للإنسان، والرفق بهذه المخلوقات كالحيوانات من تعاليم الإسلام السمحة.
وقد افترى أهل الجاهلية تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان كوقفهم الإبل لأصنامهم أو تحريم ما في بطون الأنعام على النساء دون الذكور.
وقد سمى سبحانه بعضا من سور القرآن بأسماء بعض الحيوانات كالبقرة و النمل العنكبوت،لبيان مناسبتها في السورة الكريمة وأهميتها وما يستفاد منها.
والإسلام هو أول من دعى للرفق بالحيوان، ولكن دعاة الغرب سلبوا هذا الحق من الإسلام ونسبوه لأنفسهم متناسين ما عندهم من ألعاب وملهيات تعد من تعذيب الحيوان كمصارعة الثيران والديكة والكباش بل واعتداؤهم على بعض الحيوانات جنسيا ،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من وقع على بهيمة "
*وقد وردت الوصية بالحيوان في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم"لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا "


من حقوق الحيوان
1. النهي عن جعل البهيمة الحية هدفا يرمى إليه.
عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :مر عليه الصلاة و السلام على ناس يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك،وقال:"لا تمثلوا بالبهائم"
2. تحريم إيذائه أو تعذيبه أو حبسه.
كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم إمرأة في هرة،سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار،لا هي أطعمتها ،ولا هي سقتها ،إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"
*ويدخل في هذا الباب خصاء البهائم لما فيه من إيلامها وقد نهى عنه عليه الصلاة و السلام،أما في الوقت الحديث فالخصاء يمكن عمله في آلة لا تشعر الحيوان بالألم،الخصاء فيه منفعة البهائم و الناس لما فيه من صلاح اللحم.
والخصاء :هو نزع الخصية وسلها وفي ذلك إيلام للحيوان،فهو مكروه وتتأكد الحرمة إذا أدى لهلاكه.
3. النهي عن ضربه أو وسمه على وجهه،فقد كفل الإسلام للحيوان الراحة النفسية والجسدية.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم على وجهه ،فقال :"أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة على وجهها، أو ضربها في وجهها"
بمن الحيوانات بما لا يضر،ويكون الوسم في مكان صلب يقل فيه الشعر ففي الغنم الأذن وفي البقر و الغنم الفخذ.
4. إطعامه و بالأخص إذا بلغت به الحاجه إلى حد الهلاك .
كما في حديث الرجل الذي سقى الكلب الذي كان يأكل الثرى من العطش فشكر الله له فغفر له.


من روائع أدب العالماء
ذكر أن الشيخ بن عثيمين كان له بابان وأحدها كان يخرج منه لإطعام القطط مازاد من طعام ،ووإذا لم يزد عنده طعام خرج من الباب الآخر مراعاة لشعورها.



5. إعطاء الدواب حظها من الرعي إذا ركبت في طريق خصب.
قال صلى الله عليه وسلم:"إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا فيها السير"
6. وجوب الإحسان إليه عند الذبح أو القتل وذلك بإحداد الشفار، وإراحة الذبيحة ،وأن توارى عن البهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتريد أن تميتها موتات،هلا حددت شفرتك فبل أن تضجعها"
7. النهي عن سب الحيوان أو لعنه.
وقد بالغت الشريعة في سد باب اللعن عمن لا يستحقه ،فنهى النبي عليه السلام عن لعن الديك لأنه ينادي للصلاة،وعن لعن البرغوث، فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يمسك عن اللعن.
*من لطائف العلماء 
ان السيخ تاج الدين السبكي سمع ولده يقول للكلب يل كلب يابن الكلب فلما سمعه خرج فامره بألا يفعل ذلك مع أنها في حق الكلب حقيقة ولكن الولد أخرجها مخرج الشتم و الإهانة.
8. الرحمة بالبهائم: عن أبي أمامة رضي اله عنه مرفوعا قال :"من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة"
9. عدم اتخاذها منابر وكراسي لغير حاجة شفقة عليها.
قال صلى الله عليه وسلم :"إياي أن تتخذوا دوابكم منابر ،فإن الله عز وجل سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس،وجعل لكم الأرض ،فعليها فاقضوا حاجتكم"
والنهي المذكور في الحديث اتخاذها منابر وكراسي من غير حاجة، فلا هو بالذي يسير عليها ولاهو نازل عنها،وهذا يؤذيها.
10. عدم استخدامه في غير ما سخر له.
قال صلى الله عليه وسلم:"بينما رجل راكب على بقرة،التفتت إليه فقالت :لم أخلق لهذا خلقت للحراثة"
11. عدم التفريق بين صغار الحيوانات وأمهاتهم إذا كان الصغير لا يستغني عن أمه في طعامه وشرابه.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر،فانطلق لحاجته ،فرأينا حمرة (بضم الحاء وتشديد الميم) معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال "من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها"
12. عدم تحميله مالا يطيق.
عن معاوية ابن قرة قال كان لأبي الدرداء رضي الله عنه جمل يقال له دمون،فكانوا إذا استعاروه منه قال :لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يطيق أكثر من ذلك،فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون لا تخاصمني غدا عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ماتطيق.
13. عدم قتله إلا لدفع ضر أو ضرورة.
-فمن الحيوانات ما يجوز قتله ،لحديث "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح :الغراب والحدأة والعقرب و الفأرة و الكلب العقور"
وخصت هذه الدواب بالقتل لأنها مؤذيات مفسدات تكثر في المساكن و العمران ويتعسر دفعها ةالتحرز منها ،وعليه فكل حيوان أضر جاز قتله.
-ومن الحيوانات ما ينهى عن قتله وهي النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.
عن ابن عباس رضي الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه وسلم" نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد"
.ومن العناية قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر،عن أبي زهير النميري مرفوعا :"لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله الأعظم"







No comments:

Post a Comment